الشيخ جعفر كاشف الغطاء

6

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر

مفردها ولكلٍّ منهما ما يوافقه من الأقسام الآتية أو هما معاً من باب عموم الاشتراك أو غيره ليصحّ التعلق بالقسمين من دون اعتبار الحيثية في تعلّق الأحكام في أكثر الأقسام ، اكتفاءً بإرادة الأعمّ في المقسم ، وليس المعنى بها ما في الزكاة مما يوافق ظاهر العرف واللّغة من المعاوضة لطلب الربح زائداً على رأس المال إذ ليس لها هنا خصوصية ، ولا ما يحصل الاكتساب به على أيّ حالٍ كان كما في " الدروس " وإلّا لم يكن قسيماً للديون والإجارات ولا مطلق الاكتساب بالأعيان ، وإلّا دخل كثير من أبواب هذا الكتاب فيه فيُراد البيع وتوابعه على نحو ما في المبسوط والخلاف ، فما ذكر في المقدمات أو بعض المقامات من غير ذلك فمن الملحقات وليس من المقاصد الأصلية ، وما ورد في الأخبار من مدح التجارة والتجّار فمحمولٌ على ما أُريد في كتاب الزكاة ، وكذا مطلقها إذا تعلّق به شيءٌ من أسباب الالتزام من عقد معاوضة أو نذرٍ أو عهد أو يمين لأنّه المعنى الظاهر عند الإطلاق كما مرّ وفيه مقاصد .